Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق هذا القانون أو بعض أحكامه على العاملين في شركات القطاع المشترك التي تملك الدولة أكثرية أسهمها.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق هذا القانون أو بعض أحكامه على العاملين في شركات القطاع المشترك التي تملك الدولة أكثرية أسهمها.