النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..

المؤتمر هو السلطة العليا في الاتحاد وتتناول اختصاصاته كل ما شأنه تحقيق اغراض الاتحاد ضمن حدود العمل التي تحدد بقرار من الاتحاد العام وبوجه خاص كل من المسائل التالية:
آ ـ انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي بالاقتراع السري.
ب ـ طرح الثقة بكل أو بعض أعضاء المكتب.
جـ ـ اعتماد الميزانية السنوية والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
د ـ مناقشة تقرير المكتب عن أعمال السنة المنتهية.
هـ ـ النظر في التقارير والتوصيات التي يعرضها المكتب.
و ـ مناقشة المقترحات والتوصيات التي يقدمها اعضاء المؤتمر.
ز ـ تسمية مدقق الحسابات وتحديد أجره.
حـ ـ مناقشة الموازنة التقديرية.
ط ـ مناقشة نشاط الاتحاد للعام القادم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *