Call us now:
النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..
تسقط عضوية عضو مؤتمر الاتحاد اذا زالت صفة العضوية عنه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية وقانون الداخلي للجمعية وقانون التعاون السكني رقم (13) لعام 1981 وفي حال سقوط العضوية تدعى الهيئة العامة للجمعية لانتخاب من يحل محل في أول اجتماع لها.