النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..

آ ـ يخصص اجتماع المؤتمر لبحث جدول الأعمال المحددة بالدعوة الا في حالة موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين على اضافة بند جديد.
ب ـ يتخذ المؤتمر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين فيما لم يرد عليه نص خاص ولا يجوز التصويت بالوكالة أو المراسلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *