النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..

آ ـ يدير الاتحاد مكتب تنفيذي مؤلف من سبعة أعضاء، يدعي المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة….. ينتخبهم المؤتمر من بين أعضاء بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد ويشترط في المرشح لعضوية المكتب التنفيذي توافر كافة شروط الترشيح في المرشح لعضوية مجلس الادارة وأن يكون منتخباً من قبل الهيئة العامة لجمعيته وأن تكون جمعيته بريئة الذمة تجاه الاتحاد والاتحاد العام.
ب ـ لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد أو للاتحاد العام.
جـ ـ يعقد أعضاء المكتب فور انتخابهم اجتماعاً برئاسة أكبرهم سناً ينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيساً وأميناً للسر وأميناً للصندوق ونائباً للرئيس.
د ـ يبلغ المكتب الاتحاد العام والمديرية نتيجة تشكيل المكتب وتوزيع الوظائف بين أعضائه وأي تعديل يطرأ على هذا التوزيع وذلك خلال خمسة عشر يوماً من اجتماع المكتب لهذه الغاية.
كما يقوم المكتب بابلاغ المصرف العقاري بأسماء الاعضاء المفوضين بتحريك حسابات الاتحاد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *