النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..

آ ـ تحدد مهام رئيس المكتب بما يلي:
1ـ هو رئيس الاتحاد وهو الذي يمثله لدى الغير.
2ـ تنفيذ قرارات المكتب والمؤتمر والتقيد بتوجيهاتهما.
ب ـ تحدد مهام أمين السر بما يلي:
1ـ اعداد جدول أعمال جلسات كل من المكتب والمؤتمر بالاتفاق مع الرئيس والمكتب.
2ـ تدوين محاضر جلسات المكتب والمؤتمر.
3ـ استلام الكتب الواردة من الديوان بعد تسجيلها للاطلاع عليها واحالتها للقسم المختص لمعالجتها.
4ـ تحرير المراسلات.
5ـ تنظيم ومسك سجل محاضر الجلسات للمكتب والمؤتمر.
جـ ـ يختص أمين الصندوق بالأعمال المناطة به مالياً ومحاسبياً المحددة بالنظام المالي والمحاسبي للجمعية.
د ـ يقوم نائب الرئيس بالأمور المناطة بالرئيس في حال غيابه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *