النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..

آ ـ يحدد المؤتمر عدد أعضاء المكتب المتفرغين كلياً وجزئياً ويسمي المكتب المتفرغين لأعمال الاتحاد.
ب ـ يتقاضى عضو المكتب نفس الأجور والتعويضات التي يتقاضاها عضو مجلس ادارة الجمعية المحددة بالمواد 38 و44 و49 و50 من النظام المالي للجمعية الصادر بقرار السيد وزير الاسكان والمرافق رقم 1192 لعام 1981 مع زيادة مئتي ليرة سورية شهرياً.
جـ ـ يجوز أن يتم التفرغ الجزئي لتنفيذ مهمة محددة وينتهي بانتهائها.
د ـ لا يجوز أن يتقاضى العضو التعاوني راتباً شهرياً من جهتين تعاونيتين.
هـ ـ لا يتقاضى عضو المكتب أي تعويض من الجمعية لقاء حضوره الاجتماعات المحددة في المادة 8/آ من هذا النظام.
و ـ تصرف الأجور والتعويضات بقرار من المكتب ومن أموال الاتحاد.
ز ـ يحدد دوام المتفرغين كلياً بثماني ساعات يومياً موزعة على الصباح والمساء كما يحدد دوام المتفرغ جزئياً بما لا يقل عن ثلاث ساعات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *