Call us now:
النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..
آ ـ للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على موافقة المؤتمر واقتراح المكتب وموافقة المكتب التنفيذي للاتحاد العام أن يفرغ كلياً عضواً واحداً أو أكثر من أعضاء المكتب من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو المشترك ويكون التفرغ لمدة سنتين قابلة للتجديد وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.
ب ـ يحدد المؤتمر أجور وتعويضات المتفرغين.
جـ ـ يتقاضى المتفرغ رواتبه وتعويضاته من الاتحاد.