النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..

يودع الاتحاد أمواله في المصرف العقاري ويحق له الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز خمسة الاف ليرة سورية من أجل تسديد النفقات العاجلة والنثرية ولا يجوز سحب أي مبلغ من المصرف إلا ضمن الأصول القانونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *