Call us now:
النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..
لا يجوز للمكتب أن يعقد أية نفقة الا تحقيقاً للاغراض المحددة في هذا النظام وفي حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لكل باب من أبواب النفقات وبموجب أوامر صرف توقع من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق مرفقة بالوثائق المؤيدة للصرف.