النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..

للمكتب الحق باجراء المناقلة بين أبواب الميزانية وفصولها إذا دعت الضرورة لذلك على أن تعرض على المؤتمر لأخذ الموافقة اللاحقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *