النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..

يمسك المكتب الدفاتر والسجلات التالية:
آ ـ سجل الجمعيات الأعضاء ويخصص فيه عدة صفحات لكل جمعية لتدوين المعلومات والبيانات المتعلقة بالجمعية العضو وعلى الأخص:
1ـ تاريخ شهر الجمعية ورقم الشهر.
2ـ أسماء أعضاء مجلس الادارة مع وظيفة كل منهم.
3ـ أسماء أعضاء لجنة المراقبة.
4ـ أسماء مندوبي الجمعية لمؤتمر الاتحاد.
5ـ أسماء جميع المنتسبين للجمعية وتاريخ انتسابهم ورقم وتاريخ القرار القاضي بقبولهم وأسماء المخصصين والمرقنة قيودهم.
6ـ مجموع واردات ونفقات الجمعية السنوية وما يطرأ على هذه البيانات من تغييرات.
ب ـ سجلات القرارات وتحتوي على محاضر جلسات المكتب والمؤتمر وتوقع محاضر جلسات المكتب من جميع الأعضاء، أما جلسات المؤتمر فتوقع من الرئيس وأمين السر وملاحظي التصويت ومندوب المديرية والاتحاد العام.
جـ ـ سجلات الرسائل الواردة والصادرة واضابير الحفظ.
د ـ الدفاتر الحسابية اللازمة للواردات والنفقات وايصالات القبض والدفع وحركة الصندوق وحساب المصرف.
هـ ـ يتوجب قبل استعمال هذه الدفاتر والسجلات ترقيم صفحاتها وتختم بخاتم الاتحاد والمديرية.
و ـ اضبارة خاصة بكل جمعية عضو يحفظ فيها مراسلات الاتحاد مع الجمعية وبالعكس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *