النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..

يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي وله أن يمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ما يمكنه من تحقيق أغراضه وتنفيذ خطط العمل التي يقرها الاتحاد العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *