Call us now:
النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..
يهدف الاتحاد ضمن حدود خطط العمل المقررة من قبل الاتحاد العام الى ما يلي:
آ ـ نشر الدعوة الى التعاون وبث الروح التعاونية وتشجيع المواطنين على تأسيس الجمعيات وذلك بمختلف الوسائل بما في ذلك إصدار نشرات دورية.
ب ـ الدفاع عن مصالح الجمعيات وارشادها في ادارة أعمالها.
جـ ـ دراسة المشاكل العامة والمشتركة التي يعاني منها قطاع التعاون السكني في المحافظة والسعي لايجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المختصة.
د ـ تنفيذ ما يخصه من خطة السكن التعاوني في حدود المحافظة.
هـ ـ وضع خطط العمل وتحديد مسؤولية الجمعيات في مجال التنفيذ.