Call us now:
النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..
يعمل الاتحاد على تحقيق أهدافه بالوسائل التالية:
آ ـ تدقيق حسابات الجمعيات عند الاقتضاء.
ب ـ اقتراح خطط العمل في الاتحاد والجمعيات ورفعها إلى الاتحاد العام.
جـ ـ تنفيذ تعليمات وتوجيهات الاتحاد العام.
د ـ تنفيذ برامج العمل التي يقرها الاتحاد العام ومراقبة تنفيذ خطط العمل المقررة للجمعيات.
هـ ـ معالجة كافة القضايا التعاونية التي تهم جمعيات المحافظة.
و ـ اصدار نشرات بعد الحصول على موافقة الاتحاد العام.
ز ـ مسك سجل يتضمن عدد الجمعيات وأسماء أعضاء كل جمعية وحالتها العامة.
حـ ـ اقتراح الغاء أي قرار تصدره الهيئات العامة ومجالس ادارة الجمعيات يراه مخالفاً للقوانين والأنظمة ومبادئ التعاون.
ط ـ اقامة دورات تدريبية لمجالس ادارة الجمعيات والعاملين فيها بالاتفاق مع الاتحاد العام.
ي ـ وضع تقرير سنوي للحركة التعاونية السكنية على مستوى المحافظة ووفقاً لتوجيهات الاتحاد العام.
ك ـ رفع بيانات وتقارير الى الاتحاد العام تتضمن:
1ـ احصاء عن واقع الحركة التعاونية السكنية في المحافظة.
2ـ المشاكل التي تعاني منها جمعيات المحافظة ومساعيه في حلها.
3ـ كافة الأمور المتعلقة بالقضايا العامة للحركة التعاونية السكنية في المحافظة.
4ـ تزويد الاتحاد العام بجميع ما يصدر عنه من آراء وتوجيهات الى الجمعيات.
ل ـ ابداء الرأي واجراء الدراسة الاجتماعية والاقتصادية عند تأسيس أي جمعية في المحافظة.
م ـ التدقيق والتحقيق في المخالفات المنسوية لأي جمعية أو أي مجلس ادارة جمعية.