Call us now:
النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..
يلتزم مجلس ادارة الجمعية العضو بما يلي:
آ ـ ابلاغ الاتحاد عند مواعيد الاجتماعات التي تعقدها الهيئة العامة وهيئة المستفيدين مع جداول أعمالها وكذلك بشأن اللجان المنصوص عنها بالقانون رقم 13 لعام 1981 وأنظمة قطاع التعاون السكني الصادرة بالقرار رقم 1192 لعام 1981 قبل موعد الاجتماع المقرر بخمسة عشر يوماً على الأقل.
ب ـ ابلاغ الاتحاد جمعي ما يصدر عن الجمعية خلال خمسة عشر يوماً.
جـ ـ تنفيذ خطط العمل التي يقترحها الاتحاد والمصدق عليها من الاتحاد العام.
د ـ ابلاغ الاتحاد والاتحاد العام نسخة عن جدول الافضليات قبل شهر من اجراء التخصيص.