Call us now:
النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية
لكل عضو في المؤتمر العام صوت واحد ويجوز التصويت بصورة جزئية على جميع المسائل المعروضة ولا يجوز التصويت بالوكالة أو المراسلة.
لكل عضو في المؤتمر العام صوت واحد ويجوز التصويت بصورة جزئية على جميع المسائل المعروضة ولا يجوز التصويت بالوكالة أو المراسلة.