Call us now:
النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية
في حال انتهاء مدة عضوية أعضاء المؤتمر العام يعاد تشكيل المؤتمر العام وفقاً لأحكام المادة /9/ من هذا النظام.
في حال انتهاء مدة عضوية أعضاء المؤتمر العام يعاد تشكيل المؤتمر العام وفقاً لأحكام المادة /9/ من هذا النظام.