Call us now:
النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية
يعقد المؤتمر العام بناء على قرار من المكتب ودعوة من الرئيس.
آ ـ اجتماعا عادياً مرة واحدة في السنة وذلك خلال النصف الأول من شهر حزيران
ب ـ اجتماعات طارئة في أي وقت وبناء على طلب أي من الجهات التالية:
1ـ وزارة الاسكان والمرافق.
2ـ أكثرية أعضاء المؤتمر العام.
3ـ أكثرية أعضاء المكتب.
جـ ـ على المكتب دعوة الوزارة لا يفاد من يمثلها في الاجتماع وذلك قبل خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع.
د ـ توجيه الدعوة لأعضاء المؤتمر قبل موعد الاجتماع وترسل اليهم وثائق المؤتمر قبل خمسة عشر يوماً على الأقل.
هـ ـ يجب أن تتضمن الدعوة موعد الاجتماع المقرر ومكانه وجدول أعماله.