النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية

آ ـ يخصص اجتماع المؤتمر العام لبحث البنود المدرجة في جدول الأعمال المحددة بالدعوة الا في حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين على اضافة بند جديد.
ب ـ يتخذ المؤتمر العام قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين فيما لم يرد عليه نص خاص ولا يجوز التصويت بالوكالة أو المراسلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *