Call us now:
النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية
آ ـ تحدد مهام رئيس المكتب بما يلي:
1ـ هو رئيس الاتحاد العام وهو الذي يمثله أمام الغير ويوقع عنه.
ـ تنفيذ قرارات المكتب والمؤتمر العام والتقيد بتوجيهاتهما.
ب ـ تحدد مهام أمين السر بما يلي:
1ـ اعداد جدول أعمال جلسات كل من المكتب والمؤتمر العام بالاتفاق مع الرئيس والمكتب.
2ـ تدوين محاضر جلسات المكتب والمؤتمر العام.
3ـ استلام الكتب الواردة من الديوان بعد تسجيلها للاطلاع عليها واحالتها للقسم المختص.
4ـ تحرير المراسلات.
5ـ تنظيم ومسك سجل محاضر الجلسات للمكتب والمؤتمر العام.
جـ ـ يختص أمين الصندوق بالأعمال المناطة به مالياً ومحاسبياً المحددة بالنظام المالي والمحاسبي للجمعية.
د ـ يقوم نائب الرئيس الأمور المناطة بالرئيس في حال غيابه.