Call us now:
النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية
يودع الاتحاد العام أمواله في المصرف العقاري ويحق له الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية من أجل تسديد النفقات العاجلة والنثرية ولا يجوز سحب أي مبلغ من المصرف الا ضمن الأصول القانونية.