النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية

تبدأ السنة المالية للاتحاد العام في أول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الأول من كل عام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *