Call us now:
النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية
يتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي ويحق له أن يمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ما يمكنه من تحقيق أغراضه.
يتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي ويحق له أن يمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ما يمكنه من تحقيق أغراضه.