النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية

يهدف العام إلى:
آ ـ نشر الدعوة الى التعاون وبث الروح التعاونية وتشجيع المواطنين على تأسيس الجمعيات وذلك بمختلف الوسائل بما في ذلك اصدار نشرات دورية.
ب ـ الدفاع عن مصالح الجمعيات وارشادها في ادارة أعمالها.
جـ ـ دراسة المشاكل العامة والمشتركة التي يعاني منها قطاع التعاون السكني والسعي لايجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المختصة.
د ـ المشاركة في رسم سياسة السكن التعاوني في القطر والعمل على تنفيذ ما يخصه منها.
هـ ـ المشاركة في اعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بقطاع التعاون السكني.
و ـ العمل على تشجيع حركة التعاون العربي من أجل السكن والنهوض بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *