النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية

يختص الاتحاد العام بجميع الأمور والقضايا التي تهم قطاع التعاون السكني في القطر وعلى الأخص في الأمور التالية:
آ ـ وضع الخطة العامة لقطاع التعاون السكني في القطر وتتبع تنفيذها وبما ينسجم مع خطة الدولة في هذا المجال.
ب ـ وضع خطط العمل وتحديد مسؤولية الجمعيات التعاونية السكنية والاتحادات في مجال التنفيذ.
جـ ـ تدقيق حسابات جهات قطاع التعاون السكني عند الاقتضاء.
د ـ اقتراح الانظمة الداخلية والمالية والمحاسبية والعقود اللازمة للجمعيات.
هـ ـ تأمين جميع أنواع المطبوعات الموحدة اللازمة لقطاع التعاون السكني.
و ـ اقامة دورات تدريبية لمجالس ادارة الجمعيات والعاملين فيها بالاتفاق مع اتحاد التعاون السكني المختص في المحافظة.
ز ـ وضع تقرير سنوي للحركة التعاونية السكنية في القطر.
حـ ـ المشاركة في المؤتمرات التعاونية السكنية العربية والدولية وتبادل العلاقات والخبرات والوفود والزيارات.
ط ـ مسك سجل يتضمن عدد الاتحادات وأسماء أعضاء مكاتبها التنفيذية وأسماء أعضاء مؤتمراتها وأسماء الجمعيات التابعة لكل اتحاد.
ي ـ اقتراح الغاء أي قرار يصدر عن الاتحادات والجمعيات يراه مخالفاً للقوانين والأنظمة النافذة ومباديء التعاون.
ك ـ ابداء الرأي في تأسيس الجمعيات التعاونية السكنية على مستوى القطر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *