النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية

يوفد الاتحاد العام من يمثله من أعضاء المكتب لحضور مؤتمرات الاتحادات وعلى الاتحادات ابلاغ الاتحاد العام موعد هذه المؤتمرات قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من انعقادها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *