النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية

كل شخص آخر يفض قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة إليه يعاقب بموجب حكم المادة 567 من قانون العقوبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *