Call us now:
النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية
كل شخص آخر يفض قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة إليه يعاقب بموجب حكم المادة 567 من قانون العقوبات.
كل شخص آخر يفض قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة إليه يعاقب بموجب حكم المادة 567 من قانون العقوبات.