النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية

مع مراعاة أحكام المادة 107 يجوز أن تلصق على ظهر المراسلات الطوابع غير البريدية وقسائم الجمعيات الخيرية أو الإعلان أو غيرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *