Call us now:
النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية
مع مراعاة أحكام المادة 107 يجوز أن تلصق على ظهر المراسلات الطوابع غير البريدية وقسائم الجمعيات الخيرية أو الإعلان أو غيرها.
مع مراعاة أحكام المادة 107 يجوز أن تلصق على ظهر المراسلات الطوابع غير البريدية وقسائم الجمعيات الخيرية أو الإعلان أو غيرها.