Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
آ ـ يرقن من سجلات الجمعية بقرار من مجلس الادارة قيد العضو الذي استلم مسكنه وسدد كامل التزاماته المالية المترتبة عليه تجاه الجمعية وينقل اسمه الى جدول المستفيدين.
ب ـ ان تأخر العضو عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه للجمعية في مواعيدها لا يبرر استمرار عضويته في الجمعية ويرقن اسمه في سجل العضوية عملا بالفقرة السابقة.