النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

يجب أن يذكر أسم الجمعية ورقم شهرها ومنطقة عملها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها واختامها وعلى جميع آلياتها وسياراتها بشكل واضح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *