Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
على العضو أن يسدد الى الجمعية دفعة نقدية أولى لحسابه خلال شهر من تاريخ قبول انتسابه مقدارها الف ليرة سورية وذلك اضافة الى الاشتراكات الشهرية التي يجب أن يباشر بتسديدها اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ قبول انتسابه الى الجمعية.