Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
الهيئة العامة الأولى تتألف الهيئة العامة الأولى من الأعضاء المؤسسين مع مراعاة أن يكونوا قد سددوا الالتزامات المحددة في الفقرة (و) من المادتين 17 من هذا النظام قبل موعد الاجتماع الذي يجب أن يشمل جدول اعماله الأمور التالية:
آ ـ انتخاب مجلس الادارة الأول للجمعية وممثليها في مؤتمر الاتحاد.
ب ـ انتخاب لجنة المراقبة.
جـ ـ اختيار مدقق الحسابات وتحديد أجره.
د ـ تصديق مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية الذي أعده المؤسسون.
هـ ـ تصديق ميزانية وموازنة عام التأسيس.