النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

الهيئة العامة الاستثنائية: تنعقد الهيئة العامة الاستثنائية بدعوة من مجلس الادارة لاصدار قرار في أحد الأمور التالية:
آ ـ تعديل هذا النظام بما لا يتعارض مع أحكام قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981.
ب ـ اندماج الجمعية في جمعية أخرى.
جـ ـ حل الجمعية وتصفيتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *