Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
يختص رئيس مجلس الادارة بما يلي:
آ ـ دعوة المجلس للاجتماع.
ب ـ تولي رئاسة جلسات الهيئات العامة والمجلس التي تعقد في حضوره.
جـ ـ التوقيع على جميع أوراق الجمعية ورسائلها وعقودها.
د ـ ينفذ قرارات المجلس ويتابع مراحل تنفيذها.
هـ ـ تمثيل المجلس والجمعية أمام القضاء والغير.