النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

يختص أمين سر الجمعية بالأعمال الآتية:
آ ـ تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئات العامة.
ب ـ تحرير محاضر جلسات مجلس الادارة وتوقيعها من الأعضاء الحاضرين ومسك سجل خاص لهذا الأمر.
جـ ـ تحرير محاضر اجتماعات الهيئات العامة وتوقيعها من رئيس الجلسة وأمين السر وملاحظي التصويت ومندوب الاتحاد والوزارة ومسك سجل خاص بها.
د ـ تحرير جميع المراسلات الخاصة بالجمعية والتي يقررها المجلس.
هـ ـ استلام وحفظ كافة أوراق ومستندات الجمعية الادارية واختامها وسجلاتها في مقر الجمعية على مسؤوليته وتسليمها الى خلفه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *