النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

يختص أمين الصندوق بالأعمال المناطة به في النظامين المالي والمحاسبي الخاصين بالجمعيات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *