Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
يختص أمين الصندوق بالأعمال المناطة به في النظامين المالي والمحاسبي الخاصين بالجمعيات.
يختص أمين الصندوق بالأعمال المناطة به في النظامين المالي والمحاسبي الخاصين بالجمعيات.