النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

يعتبر اجتماع مجلس الادارة قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل ويرأس الجلسة الرئيس أو نائبه عند غيابه أو أكبر أعضاء المجلس سنا في حال غيابهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *