النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح القرار الذي بجانبه الرئيس واذا عرض على المجلس قرار سبق له رفضه أو قبوله في جلسة سابقة فيقتضي لاقراره أو رفضه موافقة ثلثي أعضاء مجلس الادارة بكامله على الأقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *