النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

يجب على مجلس الادارة تزويد المصرف العقاري في حالة استفادة الجمعية من قروضه بنسخة عن الميزانية السنوية وتقارير مجلس الادارة والمفتشين ومدققي الحسابات مع نسخة عن كل قرار لمجلس الادارة يكون من شأنه تغيير أو تطوير وضعها ويحق للمصرف في أي وقت شاء الاطلاع على سجلات الجمعية وقيودها المالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *