Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
يشكل المستفيدون من كل مشروع تقوم الجمعية بتنفيذه هيئة خاصة تسمى هيئة المستفيدين وتتألف من جميع الأعضاء المكتتبين على المشروع أو المخصصين بمساكنه لممارسة المهام التالية:
آ ـ التصديق على مشروع عقد شراء الأرض بعد التأكد من انها خالية من الاشكالات القانونية والمادية المانعة من التصرف أو البناء.
ب ـ الموافقة على الدراسة المعمارية للمشروع وفئات المساكن في حدود نظام البناء الخاص بمنطقة المشروع.
جـ ـ تحديد مستوى مواصفات البناء والكساء والخدمات والتجهيزات اللازمة للمشروع.
د ـ تحديد مدة تنفيذ المشروع وخطة تمويل بنائه من ناحيتي الاقتراض والتمويل الذاتي.
هـ ـ تحديد طريقة تنفيذ المشروع وتصديق العقود الخاصة به وفق نظام العقود.
و ـ البت بجميع ما يعرض على الهيئة من قبل لجنة المشروع بالاتفاق مع المجلس.
ز ـ تحديد مبلغ القرض اللازم للمشروع.