النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

اذا شغرت بعض المساكن أو استنكف بعض المكتتبين يجوز دعوة الأعضاء لتخصيصهم بالمساكن حسب تسلسل ارقامهم في جدول الأفضليات مباشرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *