Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
اذا شغرت بعض المساكن أو استنكف بعض المكتتبين يجوز دعوة الأعضاء لتخصيصهم بالمساكن حسب تسلسل ارقامهم في جدول الأفضليات مباشرة.
اذا شغرت بعض المساكن أو استنكف بعض المكتتبين يجوز دعوة الأعضاء لتخصيصهم بالمساكن حسب تسلسل ارقامهم في جدول الأفضليات مباشرة.