Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
يشترط في العضو عند التخصيص:
آ ـ أن لا يكون قد فقد ايا من الشروط آ، ج، هـ، ز من المادة 17 من هذا النظام بالنسبة للأعضاء المنتسبين بعد 24 ـ 4 ـ 81 أما الأعضاء المنتسبين قبل 25 ـ 4 ـ 1981 فيجب أن لا يكونوا قد حصلوا على أي مسكن من أية جمعية على مستوى القطر.
ب ـ أن يكون مسددا الالتزامات المالية وفق خطة التمويل التي تقرها الهيئة العامة بناء على اقتراح هيئة المستفيدين.