النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

تبرم الجمعية مع العضو بعد التخصيص عقدا تبين فيه اوصاف المسكن المخصص للعضو وموقعه وتحدد في العقد التزامات الطرفين ويعتبر توقيع العضو على هذا العقد مسقطا لحقه بالادعاء بأي عيب يتعلق بالاكتتاب أو التخصيص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *