النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

توثق عقود التخصيص لدى الاتحاد مقابل نفقات توثيق تحدد في النظام المالي للاتحاد وترسل الجمعية نسخة عن العقود الموثقة الى الوزارة خلال اسبوع من تاريخ توثيقها ويصدر الاتحاد العام للتعليمات الخاصة بطريقة التوثيق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *