النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

يتم تسجيل المسكن باسم العضو في السجل العقاري أو السجل المؤقت وفي الحالتين توضع اشارة تأمين على المسكن بما يكفل قيام العضو بتنفيذ التزاماته المالية تجاه الجمعية والجهة المقرضة ولا ترفع هذه الاشارة الا بموافقة المجلس الخطية التي يبلغ نسخة عنها الى الاتحاد لوضع الاشارة المناسبة في صفحة العقد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *