النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

لا يجوز للجمعية:
1ـ أن تسلم الأراضي غير المبنية لاعضائها.
2ـ أن تسلم المساكن على الهيكل لاعضائها.
3ـ أن تشتري المساكن على الهيكل أو الجاهزة للسكن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *