Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
لا يجوز للعضو المتنازل عن المسكن المخصص به الا بعد توفر الشروط التالية:
آ ـ أن يكون المسكن جاهزا للسكنى ومسلما للعضو وفق احكام المادة السابقة.
ب ـ أن يكون العضو المخصص قد سدد كامل قيمة المسكن.
جـ ـ أن يتعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات مالية على المسكن بعد اغلاق حسابات المشروع.
ويعتبر باطلا أي تصرف بالمسكن خلافا لاحكام هذه المادة.