Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
آ ـ يجوز بقرار من الوزير تعيين مجلس ادارة مؤقت للجمعية من اعضائها تمثل فيه الوزارة والاتحاد وذلك في الأحوال التالية:
1ـ تهديد مصالحها وأموالها بالضياع وفي حالة ارتكاب المجلس لأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 40 من قانون التعاون السكني رقم 13 / لعام 1981 بعد ثبوت ذلك بتحقيقات رسمية تجريها الجهات المختصة.
2ـ اذا شغرت عضوية أكثر من نصف أعضاء مجلس الادارة وفي هذه الحالة يشترك في المجلس المؤقت الأعضاء الذين لم تشغر عضويتهم في المجلس السابق.
3ـ اذا انتهت مدة ولاية مجلس الادارة دون وجود مجلس منتخب يحل محله.
ب ـ على أعضاء مجلس الادارة المنحل والعاملين في الجمعية أن يبادر الى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.
جـ ـ على مجلس الادارة المؤقت دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه لبحث جدول الأعمال وانتخاب مجلس ادارة جديد.