النظام الصحي

يقوم بضبط المخالفات لأحكام هذا النظام والتعليمات المتعلقة به أطباء الصحة والبلديات المفوضون بذلك من قبل السلطة الصحية المحلية ويحق لهؤلاء الموظفين دخول المحال التي نص عليها النظام الحالي في أي وقت لتفتيشها والتحقق من توفر الشروط الصحية فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *